أحمد بن عبد الرزاق الدويش

438

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله ، فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته لم يجز ؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5401 ) س 2 : هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها ؟ ج 2 : الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها ، ولا شراؤها ، أخرج أبو داود في سننه : حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك قال : « نذر رجل على عهد رسول الله